مذهب الجلالين الفقهي والعقدي أولاً: المذهب الفقهي هما شافعيان، كما تقدم في ترجمتيهما، وأثر ذلك على فهمهما للنصوص، وترجيحهما في آيات الأحكام، في آية المحاربة يقول السيوطي:" (أو) لترتيب الأحوال، فالقتل لمن قتل فقط، والصلب لمن قتل وأخذ المال، والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط، قاله ابن عباس، وعليه الشافعي"، وفي آية:{فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [(٣٩) سورة المائدة] "في التعبير بهذا ما تقدم، فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال، نعم بيّنت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع، وعليه الشافعي" إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة.
المحلي يقول في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ} [(٤٩) سورة الأحزاب] يقول المحلي: "أعطوهن ما يستمتعن به، أي إن لم يسمّ لهن صداق وإلا فلهن نصف المسمى فقط، قاله ابن عباس وعليه الشافعي" المقصود أنهما شافعيان، وأثر المذهب على فهمهما للنصوص، ودارا على قول الشافعي أينما دار، كما هو معروف.
أما المذهب العقدي ....
طالب:. . . . . . . . .
بغض النظر عن قولهم عاد راجح ومرجوح، لا.
طالب: أحسن الله إليك، كما هو معلوم أن كثير من المحدثين على مذهب الشافعي، ومذهب الشافعية منتشر انتشاراً عظيماً كما في السابق، عليه أكثر العلماء، يقول أحدهم: أن السبب في ذلك أن مذهب الشافعي هو أقرب المذاهب للظاهرية، هل هذا صحيح؟ وما ...
شلون أقرب المذاهب إلى الظاهرية؟
طالب: يعني أقرب يعني ما يأخذ إلا من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟
وش يختلف عن أحمد؟ وش الفرق بين الشافعي وأحمد في هذا؟
طالب: أظن أن أحمد يا شيخ يرى بعض الأدلة الأخرى غير هذه كالاستصحاب وقول الصحابي.
طيب، الشافعية قولهم أقوى في قول الصحابي من قول الحنابلة.