للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجاهل معذور {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [(١٥) سورة الإسراء] وإذا بلغته الحجة وقامت عليه ارتفع عليه الجهل مجرد ما تبلغه الحجة؛ لبلوغ القول الصحيح بدليله من الكتاب أو السنة الصحيحة فهذا لا يعذر، فإن كان ممن يفهم الدليل هذا لا إشكال في كونه لا يعذر، ومن الناس قد يبلغه القول بدليله لكن لا يفهم، ومن العرب منهم في مستوى الأعاجم في عدم فهم النصوص، من العرب منهم في مستوى الأعاجم في فهم النصوص هذا موجود، هذا لا بد أن يوضح لهم تقام عليه الحجة، لكن إزالة المانع من قبول الحجة إذا بلغته الحجة وفهم الحجة فلا يلزم بعد ذلك إزالة المانع من قبول الحجة، ويوجد في كثير من أقطار المسلمين ما يمنع من قبول الحجة وهو اقتدائهم بشيوخهم، تجد المسلم وهو يقول: لا إله إلا الله ويصلي ومع ذلك يزاول منكرات بدع كالطواف بالقبور، والنذر، والذبح لغير الله، الحلف بغير الله، هؤلاء إذا أوردت عليهم الحجة وقيل لهم: هذا قول الله وقول رسوله، هذا قول مشائخ الإسلام، قالوا: لستم بأعلم من فلان وفلان من شيوخنا، فثقتهم بشيوخهم تمنعهم من قبول الحجة فهذا المانع ليس بلازم، لا يلزم زوال المانع؛ لأن الأصل الدليل أما زوال المانع من دليله فلا؛ لأن المشركين استدلوا بفعل أبائهم أنهم وجدوا آباءهم على هذا الضلال وتبعوهم.

إذا دخلت البدعة على عبادة لا تتجزأ فهل يقبل العمل أم لا؟

العمل إذا كان مأمور به ثم دخل عليه شيء منهي عنه فلا يخلوا: إما أن يكون هذا الداخل في أصل، في ذات العمل، أو في جزئه -يعني في ركنه-، أو في شرطه، إن كان هذا المحرم دخل عليه في ذاته، أو في جزئه -ركنه-، أو في شرطه فإنه يبطله؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه فإنه يبطل يعني مع التحريم، وإذا عاد إلى أمر خارج عن ذلك فإن العمل يكون صحيحاً، وعليه إثم هذه المعصية.

يقول: إذا دخلت مع الناس في جماعة وكانوا سجوداً فكبرت للإحرام، ولما كبرت للسجود وافق تكبير الإمام للرفع منه، فهل أسجد ثم أرفع من السجود؟ أم أجلس رغم أن تكبيرتي الثانية خاصة بالسجود؟ وماذا يترتب على ذلك، وهذا كثير الوقع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>