غير المدخول بها تبين بواحدة، وليس له عليها عدة إذا كانت مرة واحدة، وإخباره بأنه طلقها منشأ بذلك الطلاق، أو أنشأه ويخبر عنه؛ لأنه قد يقول إنه طلقها وهو يكذب لأن هذا خبر وليس إنشاء، إذا أراد بالخبر الإنشاء وقع، وإذا أوقعه قبل ذلك ثم أخبر عنه يكون الطلاق حينئذ واقع، والواحدة تبين غير المدخول بها هذا إذا كانت واحدة، أما إذا كررها فالخلاف معروف، وعلى كل حال إذا كانت واحدة وأراد أن يرجع إليها فبعقد جديد ونكاح جديد ومهر جديد.
هل من السنة فتح أزارير الثوب؟
أهل العلم ينصون على أن ما يتعلق باللباس أمر عرفي إلا ما ورد فيه نص من الحث عليه أو المنع منه، وما عدا ذلك فهو أمر عرفي تابع للعرف، ما تعارف عليه الناس يلبس، وما تعارف الناس على تركه وما أوجد مخالفة أو شهرة فإنه يمنع حينئذ، والأزارير من هذا النوع إذا كانت جرت العادة بأنها تفتح تفتح، وإن جرت العادة بأنها تزر وتغلق تزر، وجاء الأمر بالزر ((زره ولو بشوكه))، وجاء فتح الأزارير على كل حال على حسب عادة الناس في ذلك.
يقول: ما أفضل كتب التفسير المختصرة؟
أفضل كتب التفسير المختصرة معروف أن هذا التفسير تفسير الجلالين تكلمنا عليه في مناسبات كثيرة، وأيضا تفسير الشيخ ابن السعدي مناسب جدا لطالب العلم المبتدئ ولعموم الناس، وللمتعلمين من غير المتخصصين في العلم الشرعي أيضا ينفعهم كثيرا؛ لأنه سهل وواضح وليس فيه تعقيد، تفسير الشيخ فيصل بن المبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن مختصر من الطبري والبغوي وابن كثير فليحرص عليه طالب العلم.
يقول: طالعتنا جريدة المدينة اليوم بخبر مفاده، أن أحد علماء الأزهر أفتى بأن الطلاق لا يقع ولا يتم حتى ولو كان بمائة لفظ، وإنما الواجب على الزوجين إذا أرادا الطلاق أن يصطحبا شاهدين ويذهبا إلى المحكمة ويثبتان حكم الطلاق؟
الطلاق يقع بلفظه الصريح، وبالكناية إذا صاحبتها النية ولو لم يشهد على ذلك، كما أن البيع يقع بدون شهادة، نعم الشهادة إنما تطلب عند المقاضاة، -يعني لو ادعى أنه لم يطلق وادعت أنه طلق تطلب الشهادة-، وأما ماعدا ذلك فالمسألة مسألة ديانة بين العبد وبين ربه.