على كل حال إذا كان يتضرر الذي تعب على الأصل وهو مسلم فلا يجوز الضرر، الضرر لا بد من إزالته، إذا كان يتضرر بذلك، كما لو تعب على كتاب وألفه وطبعه وباعه في الأسواق بقدر تكلفته، ثم جاء من ينسخه أو يطبعه طبعة ثانية بقيمة نازلة يتضرر بها، نقول: لا يجوز، الضرر لا بد من إزالته.
يقول: في ذكر التهليل يعني من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير مائة مرة وثبت ما ثبت له من الأجر، في ذكر التهليل لم يأت أحد بعمل خير منه إلا من قال مثله أو زاد، فما المراد بالزيادة هنا؟
منهم من يقول: إنه لو زاد على المائة عشر أو عشرين كل شيء بأجره، وبهذا يستدل من يقول: بأن الزيادة مقبولة في الأذكار، في الأذكار المحددة، وأن من هلل مائة وعشرين صدق عليه أنه هلل مائة والزيادة بأجرها، وهذا قول معتبر عند جمع من أهل العلم.
ومنهم من يقول: من زاد يعني جاء بمائة ثانية، بحيث لا يزيد على المائة، بحيث لا يزيد على المائة، كثير من الناس لا يستطيع ضبط هذه الأعداد، إما أن يزيد أو ينقص، فيقول: يزيد من باب الاحتياط، نقول: عليه أن يتحرى الدقة في العدد، وأما إذا شك هل بلغ العدد أو لم يبلغه؟ فيزيد حتى يجزم بأنه بلغ العدة.
يقول: هل يجوز التصدق لعمال البلدية علماً بأن منهم هندوس، وبعضهم يغيرون الديانة من أجل العلم في هذه البلاد الطيبة، وهل يجوز التستر على من أخفى ديانته الهندوسية؟
غير المسلمين معروف أن الزكاة لا تصرف لهم، لا تصرف إلا من باب التأليف، إن كانوا من المؤلفة قلوبهم فحينئذٍ هم من الأصناف الثمانية، وأما من عداهم فلا، لا يصرف لهم شيء من الزكاة، وأما الصدقة فبابها أوسع، فتصرف لغير المسلم لا سيما إذا غلب على الظن أنه تسهل دعوته إلى الإسلام، وأما تغيير الديانة ظاهراً من أجل العمل في هذه البلاد فإنه لا شك أن من اطلع عليه لا بد من أن يبلغ؛ لأن المسلم له معاملة تختلف عن ديانة غيره، وإذا أخفى ديانته وهو غير مسلم ثم ظهر للناس باسم الإسلام فإن هذا لا شك أنه يغرهم.