للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إناء يشرب به الخمر لكنه يشرب به خمر الآخرة، هذا الذي مذكور عندنا الذي يشرب خمر الآخرة، {وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ} [سورة الواقعة: ١٨] من معين، أي: خمر جارية، من منبع لا ينقطع أبدا؛ لأن فيها أنهار من خمر في الجنة أنهار من خمر كما ذكر في سورة القتال، من نعيم أن خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدا، {لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا} [سورة الواقعة: ١٩] هذا الخمر ليست كخمر الدنيا، لأن خمر الدنيا تذهب بالعقل، وينشأ عنها الصداع، وينشأ عنها أيضاً ارتفاع في الحرارة، وينشأ عنها مضار كثيرة جداً لا يمكن حصرها، {لا يصدعون عنها}، لا يحصل عنها صداع كما في خمر الدنيا، {ولا ينزفون} بفتح الزاي وكسرها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بكسر الزاي هذه قراءة عاصم، وقرأ غيره بفتح الزاي، وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر، ينزفون من نزف الشارب وأنزف، من نزف الشارب وأنزف، من نزف يكون المضارع ينزفون، نزف ينزف، ومن أنزف الرباعي يكون المضارع ينزفون كما هنا، أي: لا يحصل منها، لا يحصل لهم منها صداع، ولا ذهاب عقل، ولا ذهاب عقل، بخلاف خمر الدنيا، خمر الدنيا ينشأ عنها هذه العلل التي أعظمها ذهاب العقل الذي هو نماط التكليف، ذهاب العقل الذي مناط التكليف، وعلى هذا إذا شرب الإنسان وسكر وذهب عقله، هل يلحق بالمجنون؟ بمعنى أنه ترتفع عنه التكاليف أو يقال: أن هذا بسببه وبفعله بنفسه فيعاقب بنقيض قصده، فيخاطب بالتكاليف، وأهل العلم يختلفون في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع، من قال يقع قال: هو الذي أذهب عقله بنفسه، فالتبعات الحاصلة على هذا الإذهاب لاحقة به، من باب ربط الأسباب بالمسببات، تسبب هو فلحقته التبعة، ومنهم من يقول لا يقع؛ لأن العقل هو مناط التكليف وقد ارتفع فيكون عليه إثمه، وترتفع عليه التكاليف، عليه إثم الشرب، وترتفع عنه التكاليف، لماذا عم لو اتصل أثناء شربه، هل يقتل أو لا يقتل؟ إذا قيل هو المتسبب لانتزاع عقله يؤاخذ لاسيما وأنه قد يتخذ مثل هذا ذريعة إذا ارآد أن يرتكب منكرا أو يقتل شخصاً شرب، ثم أثبت أنه شرب وحينئذٍ لا يؤاخذ، من أهل العلم من يرى من يبالغ في انفكاك الجهة، يبالغ في انفكاك الجهة، ويش معنى هذا؟ يقول: أن الشرب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>