وغير صحيحة لما صنع مثل هذا، المقصود أن مثل هذا يعرض له بالرجوع ما لم يثبت الحد، أما إذا ثبت الحد وأقر واعترف بما لا يحتمل أو شهد عليه الأربعة شهادة واضحة صريحة وأنه جامع المرأة كما يجامع زوجته، النبي - عليه الصلاة والسلام - قال:((اذهبوا به فرجموه)) لم يجد خيار، لكن قوله الشاهد من ذلك قوله: أشربت خمراً، قال: أبك جنون ثم التفت إلى قومه كأنه يسألهم هل به شيء هل بعقله شيء؟ أبعقله شيء؟ قالوا ما علمنه إلا وفي العقل من صالحينا، أشربت خمر، هل شرب الخمر يدرأ الحد؟ لأنه في مثل هذا المقام الذي يلتمس فيه أدنى شيء أدنى شبه لدرأ الحد، لكن على القول بأن شرب الخمر بطوعه واختياره، بطوعه واختياره، أراد بذلك بالوصول إلى ما يريد من المقاصد التي لا يصل إليها مع كونه عاقلاً مكلفا، إلا بهذه الحيلة فإنه حينئذٍ يعاقب بنقيض قصده، علماً أن شرب الخمر من عظائم الأمور، وإن تساهل فيه الناس، وإن شربوه وسموا الخمر بغير اسمها، ومن شربه في الدنيا أن يشربه في الآخرة، ويسقى من طينة الخبال يوم القيامة، ويجلد الحد لأول مرة والثانية، والثالثة، والخلاف والرابعة، والخامسة هل يكتفا بالحد أو يقتل، كما جاء في الحديث معاوية وغيره ((فإذا شرب الرابعة)) وفي رواية: ((وإذا شرب الخامسة فقتلوه)) لأن قتل المدن هذا له أصل في الشرع وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه منسوخ، جمهور أهل العلم على أن قتل الشارب في الرابعة، والخامسة منسوخ، وابن حزم يقول بقوله، يقول: محكم وبجميع الشراح، وشيخ الإسلام، وابن القيم، والسيوطي، والشيخ أحمد شاكر يرون أنه محكم، لكنه تعزير وليس بحد، بمعنى أنه لا يقتل كل أحد وإنما يقتل بعض الشراب المسرفين، ويقتل في بعض المجتمعات التي لا تردعهم الحدود، لكي يرتدع هؤلاء، وإذا شرب الخرم ارتفع عنه الإيمان، ولا يشرب الخمر فهو يشربه وهو يشربها وهو مؤمن لكنه يعاوده إيمانه بعد ذلك لأنه لا يكفر بإجماع من يعتد بقوله خلافاً للخوارج، خمر الدنيا فيها إثم كبير ومنافع، إثم كبير ومنافع للناس، والإثم أكبر من النفع والإثم أكبر من النفع، ومن المعلوم والمقرر في قواعد الشرع أنه إذا كانت المفسدة محضة أو راجحة فالحكم التحريم، وهذا