للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحابة (١) بأنَّ بيع الأمة طلاقها، فأخذ الأئمةُ الأربعة وغيرُهم بروايته دون فتواه ومذهبه، وهذا هو الواجب لِما قدَّمناه، إذ ما رواه حُجَّةٌ يجب اتباعها، وليس مذهبه الذي قد نازعه فيه غيره حجة يُقدَّم على النص.

هذا، وهو من قد استُجيبت فيه دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بأن يفقِّهه الله في الدين ويعلِّمه التأويل، فكيف تكون روايةٌ عن إمام قد خالفها روايةُ جماعةٍ عنه، وخالفه غيره من الأئمه مُقدَّمةً على النصوص الثابتة الصحيحة؟! والله المستعان.

وقد احتجُّوا (٢) على أن القيء يفطِّر الصائم بالحديث الذي رواه [ق ٥٧] أبو داود والترمذي وغيرهما، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذَرَعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء» (٣). وهو حديث حسن.

وقد روى يحيى ابن أبي كثير، عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا


(١) «من الصحابة» تكررت في الأصل.
(٢) (ف): «اتفقوا» خطأ.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (٢٦٧٦).
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد (يعني البخاري): لا أراه محفوظًا. قال الترمذي: وقد رُويَ هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح إسناده» اهـ. وصححه ابن حبان والحاكم والنووي، وحسنه المنذري وابن المُلقِّن والمصنف. انظر «البدر المنير»: (٥/ ٦٦٠ - ٦٦١).