للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا: فقد صحَّ [ق ٥٨] عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: التحريم في الرّضاع بلبن الفحل في قصة أبي القُعَيس (١). وصحَّ عنها أنها أفتت بخلافه، وأنه كان يدخل عليها من أرضعته بناتُ إخوتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساءُ إخوتها (٢). فأخذَ الناسُ بروايتها، وتركوا رأيها ومذهبَها.

وأيضًا: فقد صحَّ عن عائشة من رواية البخاري وغيره: «فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحَضَر وأُقِرَّت صلاة السَّفر» (٣). فهذه رواية منها لابتداء فرض الصلاة. وصحَّ عنها أنها أتمَّت في السفر (٤). فأخذَ أصحابُ أبي حنيفة ومالك بروايتها، وقدموها على رأيها وفعلها.

ونخصُّ أصحاب أبي حنيفة، أنهم أخذوا بحديثين ضعيفين جدًّا عن أبي موسى، وجابر: الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة (٥).

وقد صحَّ


(١) أخرجه البخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥).
(٢) أخرجه مالك (١٧٧٥).
(٣) أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥).
(٤) رواه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥/ ٣).
(٥) حديث أبي موسى أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما في «نصب الر اية: ١/ ٤٧» - قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (١/ ٢٥١): «فيه محمد بن عبد الملك الدقيقي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله موثقون». وفي هامش الأصل: (قلت: قد ترجمه ... =
= ... المزي في التهذيب (٦/ ٤١٥) وهو ثقة لا طعن فيه، وعلة الحديث إنما هي الانقطاع فإن راويه لم يسمعه من أبي موسى).

وحديث جابر أخرجه الدارقطني: (١/ ١٧٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٦١١). وقال الدارقطني عقبه: «قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكر فلا يصح والصحيح عن جابر خلافه. ثم قال: يزيد بن سنان ضعيف ويكنى بأبي فروة الرهاوي وابنه ضعيف أيضًا، وقد وهم في هذا الحديث في موضعين أحدهما: في رفعه إياه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآخر في لفظه، والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات، منهم سفيان الثوري وأبو معاوية الضرير ووكيع ... ».