للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك (١). فلم يلتفتوا إلى مذهبهما الصحيح عنهما، وقدَّموا عليه روايتهما التي لم تثبت عنهما.

وأيضًا: فروت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل لحمًا ولم يتوضأ (٢). وصحَّ عنها بأصحّ إسنادٍ إيجاب الوضوء من كلّ ما مسَّت النارُ (٣)، فلم يلتفتوا إلى رأيها، وقدّموا عليه روايتَها.

وأيضًا: فقد روت عائشة وابن عباس وأبو هريرة: إباحة المسح على


(١) أثر أبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٣٥)، والدارقطني: (١/ ١٧٤).
وأثر جابر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٢٩). والدارقطني: (١/ ١٧٢). بأسانيد صحيحة.
(٢) أخرجه أحمد (٢٥٢٨٢)، وابن أبي شيبة (٥٥٠)، والبيهقي: (١/ ١٥٤) ولفظه: «كان - صلى الله عليه وسلم - يمر على القدر فيأخذ منها العرق فيأكل منه ثم ينطلق إلى الصلاة ولا يتوضأ ولا يمضمض».
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٧)، وعبدالرزاق: (١/ ١٧٤).