للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخُفَّين (١). وصحّ عنهم ثلاثتهم المنعُ من المسح جملةً (٢). وأخذ الجمهورُ بروايتهم دون رأيهم.

ورُوي عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُقتصّ لولد من والده» (٣)، وجاء عنه رضي الله عنه: لأقصنّ للولد من الوالد (٤)، فلم يروا مذهبه ورأيه موجبًا لترك روايته.

وأيضًا: فاحتجوا بمنع بيع أمهات الأولاد بالخبرين عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيُّما رجلٍ ولدت منه أَمَتُه فهي مُعْتَقة عن دبرٍ منه» (٥)، وأنه ذُكِرَت أمُّ إبراهيم عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أعتقها ولدها» (٦). وقد صحَّ عن


(١) حديث عائشة أخرجه الدارقطني: (١/ ١٩٤). وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في «الكبير»: (١١/ ١١٩)، وقال الهيثمي في «المجمع»: (١/ ٢٦٢): «فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه». وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (٨٦٩٥).
(٢) الآثار عنهم أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩٥٦، ١٩٥٩، ١٩٦٤) تباعًا.
(٣) أخرجه أحمد (٩٨، ١٤٧)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والدارقطني: (٣/ ١٤٠). وكان في الأصل و (ف): «لايقتص لوالد من ولد» وهو خطأ، والتصحيح من مصادر الحديث و «إعلام الموقعين»: (٤/ ٤٠٢).
(٤) أخرج معناه عبدالرزاق: (٩/ ٤٠١)، في قصة. وكان في الأصل: «لأقصنّ للوالد من الولد» وهو خطأ، والتصحيح من مصادر الحديث و «إعلام الموقعين»: (٤/ ٤٠٢).
(٥) أخرجه أحمد (٢٧٥٩)، وابن ماجه (٢٥١٥)، والدارقطني: (٤/ ١٣٠)، والحاكم: (٢/ ١٩) وغيرهم. وصححه الحاكم، لكن في إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف. وبذلك أعله المصنف في «تهذيب السنن»: (٤/ ١٩٠٥).
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٦)، والدارقطني: (٤/ ١٣١)، والبيهقي: (١٠/ ٣٤٦). وفي سنده أيضًا حسين المذكور في الإسناد قبله.