٣٤٢٢ - وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ،، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَهَانَا عَنِ الشُّرَبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَشْرَبُ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَا يَشْرَبُ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَرُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَلِبَاسِ الْقِسِيِّ، وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ " أَخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ
٣٤٢٣ - وَأَمَّا الْمُعَصْفَرُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا أَرْخَصْتُ فِيهِ، لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَحْكِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، إِلَّا مَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَهَانِي، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ غَيْرِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute