للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فِي بَطْنِهِ رُزْءًا، أَوْ قَيْئًا، أَوْ رُعَافًا، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمِ احْتَسَبَ بِمَا صَلَّى»

٤١٦٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ،

٤١٦٩ - وَبِهَذِهِ الْآثَارِ كَانَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي الْإِمْلَاءِ: فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ،

٤١٧٠ - وَقَالَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ: فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، فَخَرَجَ يَسْتَرْعِفُ، فَأَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ: أَنَّهُ قَاطَعٌ لِلصَّلَاةِ، وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ⦗١٧٤⦘،

٤١٧١ - وَهَكَذَا إِنْ كَانَ بِجَسَدِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، فَخَرَجَ، فَغَسَلَهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ مَا كَانَ بِهَا، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤١٧٢ - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>