للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٧٣ - وَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَبَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُسْتَأْنَفُ» يَعْنِي فِي الرُّعَافِ

٤١٧٤ - وَاحْتَجَّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ بِأَنْ قَالَ: لَا نَعْرِفُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْفَتَلَ مِنْ صَلَاةٍ قَطُّ، إِلَّا سَاهِيًا، فَبَنَى وَلَمْ نَعْرِفْ أَنَّهُ بَنَى عَلَى حَدَثٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّى بَعْضَهَا،

٤١٧٥ - فَلَمَّا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ قَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهَهَا، لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَافًا، أَنَّ كُلَّ مَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَالرَّاعِفُ يُوَلِّي ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا

٤١٧٦ - قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ، وَالرَّبِيعُ، وَالْحُجَّةُ أَيْضًا فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>