٧٦٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ظَلَمَ مَنْ عَارَضَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
٧٦٨٤ - وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ ⦗٣١٩⦘ قَالَ أَحْمَدُ: " فَمَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: أَنَّ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْءَمَةِ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ "
٧٦٨٥ - وَسَأَلَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ: مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْءَمَةِ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ ثِقَةً
٧٦٨٦ - وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ، عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، فِيمَا سَأَلَهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: مَنْ سَمِعَ مِنْ، صَالِحٍ قَدِيمًا فَسَمَاعُهُ حَسَنٌ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ، أَخِيرًا كَأَنَّهُ يُضَعِّفُ سَمَاعَهُ ⦗٣٢٠⦘.
٧٦٨٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: سَمَاعُهُ مِنْهُ أَخِيرًا يُرْوَى عَنْهُ مَنَاكِيرُ.
٧٦٨٨ - قَالَ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: «وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُعَدُّ فِي أَفْرَادِهِ»
٧٦٨٩ - وَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ نَسْخُ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ لَذَكَرَهُ يَوْمَ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَوْمَ صَلَّى عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَذَكَرَهُ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى عَائِشَةَ أَمْرَهَا بِإدْخَالِهِ الْمَسْجِدَ، أَوْ ذَكَرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ حِينَ رَوَتْ فِيهِ الْخَبَرَ. «
٧٦٩٠ - وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ مَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْجَوَازِ، فَلَمَّا رَوَتْ فِيهِ الْخَبَرَ سَكَتُوا وَلَمْ يُنْكِرُوهُ وَلَا عَارَضُوهُ بِغَيْرِهِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute