للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٩١ - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ يَعْنِي عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَمْزَةَ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ⦗٣٢١⦘ أَنَّ عَائِشَةَ وَبَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْنَ بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ يُمَرَّ بِهَا عَلَيْهِنَّ، فَمُرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَعَلَ يُوقَفُ عَلَى الْحُجَرِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ عَابَ ذَلِكَ، وَقَالَ: هَذِهِ بِدْعَةٌ، مَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَقَالَتْ: «مَا أَسْرَعَ النَّاسُ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ دَعَوْنَا بِجِنَازَةِ سَعْدٍ تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

٧٦٩٢ - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ وَمَنْ بَقِيَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ أُمِرْنَ بِذَلِكَ، وَأَنَّ مَنْ عَابَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّاسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، وَحِينَ رَوَتِ الْخَبَرَ لَمْ يَحْتَجَّ عَلَيْهَا أَحَدٌ بِالنَّسْخِ، وَتَرْكِ الْمُبَاحِ مُدَّةً لَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ مِمَّنْ تَرَكَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَحِينَ تُوُفِّيَ سَعْدٌ، كَانَ قَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ كَانَ مَحْجُوجًا بِمَا رَوَتْهُ كَمَا صَارَ غَيْرُهُ مَحْجُوجًا بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>