٨٠٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مُنْسَأَةً، وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهِمَا فِي الْحَضَبِ وَالْجَدْبِ وَالسِّمَنِ وَالْعَجْفِ، لِأَنَّ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ»
٨٠٥٨ - وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ «الْقَدِيمِ» بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَزَادَ: وَلَا يَضُمُّونَهَا أَهْلَهَا، وَلَا يؤَخِّرُونَ أَخْذَهَا عَنْ كُلِّ عَامٍ
٨٠٥٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، ثُمَّ بَعَثَ مُصَدِّقًا فَأَخَذَ عِقَالَيْنِ عِقَالَيْنِ»، وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute