٨٠٦٠ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ عُتْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: أَخَّرَ عُمَرُ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، فَلَمَّا أُحْيِيَ النَّاسُ بَعَثَنِي، فَقَالَ: «اعْقِلْ عَلَيْهِمْ عِقَالَيْنِ، فَاقْسِمْ فِيهِمْ عِقَالًا وَأْتِنِي بِالْآخَرَ»،
٨٠٦١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَازِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَقَالَ غَيْرُ عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ.
٨٠٦٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا شَاهِدٌ أَنَّ الْعِقَالَ صَدَقَةُ عَامٍ.
٨٠٦٣ - قَالَ أَحْمَدُ: ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ هَذَا هُوَ الْحَارِثُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، وَهَذَا إِسْنَادُهُ مَوْصُولٌ، وَكَأنَّ الشَّافِعِيَّ اتَّقَى حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حِينَ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ سَمَاعَهُ.
٨٠٦٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ أَيْضًا مُرْسَلٌ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ أَخْذُهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَالْأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِذَا فَرَضَ اللَّهُ الصَّدَقَةَ فَكَانَ وَقْتُهَا السَّنَةَ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا، عَنْ وَقْتِهَا
٨٠٦٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَأَفْنِيَتِهِمْ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute