للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩ - وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ، ح

١٦٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ، أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصْبَاءَ

١٦١ - قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لِلزُّهْرِيِّ: مَنْ أَبُو الْأَحْوَصِ؟ كَالْمُغْضَبِ حِينَ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ لَا يَعْرِفُهُ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّ: أَمَا رَأَيْتَ الشَّيْخَ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِي الرَّوْضَةِ مَوْلَى بَنِي غِفَارٍ؟ فَجَعَلَ الزُّهْرِيُّ يَنْعَتُهُ لَهُ وَسَعْدٌ لَا يَعْرِفُهُ ⦗١٤٣⦘.

١٦٢ - وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِيُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَسْأَلَةَ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ فِي مَعْرِفَتِهِ بِرِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ.

١٦٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يُسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ فَيَرْوِيهِ عَمَّنْ قَبْلَهُ، وَيَقُولُ: سَمِعْتُهُ وَمَا سَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ، أَخْبَرَنَا ذَلِكَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ، هَذَا فِي غَيْرِ قَوْلٍ،

١٦٤ - وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا حَدَّثَهُ رَجُلٌ حَدِيثًا قَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي حَدَّثَكَ مَلِيًّا وَإِلَّا فَدَعْهُ، يَعْنِي حَافِظًا ثِقَةً.

١٦٥ - قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ فِي أَنْ لَا يَقْبَلَ إِلَّا مِمَّنْ عَرَفَ

١٦٦ - قَالَ: وَمَا لَقِيتُ وَلَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يُخَالِفُ هَذَا الْمَذْهَبَ

١٦٧ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ، فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتُهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ،

١٦٨ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقَاوِيلَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ، وَاقْتَصَرْنَا هَاهُنَا عَلَى مَا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِيهِ كِفَايَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>