١٢٦٣٨ - وَذَكَرَ احْتِجَاجَ مَنْ خَالَفَهُ فِي الْمُرْتَدِّ بِمَا رُوِيَ، «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَتَلَ الْمُسْتَوْرِدَ، وَوَرَّثَ مِيرَاثَهُ وَرَثَتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
١٢٦٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ.
١٢٦٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ هَذَا.
١٢٦٤١ - وَرَوَاهُ سِمَاكٌ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُسْتَوْرِدِ، وَأَمْرِ عَلِيٍّ بِقَتْلِهِ وَإِحْرَاقِهِ بِالنَّارِ قَالَ فِيهَا: وَلَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ.
١٢٦٤٢ - وَرَوَاهُ أَيْضًا الشَّعْبِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، دُونَ ذِكْرِ الْمَالِ.
١٢٦٤٣ - وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ ⦗١٤٥⦘ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ لِخَصْمِهِ ثَابِتًا، وَاعْتَذَرَ فِي تَرْكِهِ بِظَاهِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»،
١٢٦٤٤ - كَمَا تَرَكَ وَتَرَكُوا قَوْلَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَغَيْرُهُمَا فِي تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ». وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْكُفَّارَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ ......
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute