للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٣٨ - وَذَكَرَ احْتِجَاجَ مَنْ خَالَفَهُ فِي الْمُرْتَدِّ بِمَا رُوِيَ، «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَتَلَ الْمُسْتَوْرِدَ، وَوَرَّثَ مِيرَاثَهُ وَرَثَتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

١٢٦٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ.

١٢٦٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ هَذَا.

١٢٦٤١ - وَرَوَاهُ سِمَاكٌ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُسْتَوْرِدِ، وَأَمْرِ عَلِيٍّ بِقَتْلِهِ وَإِحْرَاقِهِ بِالنَّارِ قَالَ فِيهَا: وَلَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ.

١٢٦٤٢ - وَرَوَاهُ أَيْضًا الشَّعْبِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، دُونَ ذِكْرِ الْمَالِ.

١٢٦٤٣ - وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ ⦗١٤٥⦘ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ لِخَصْمِهِ ثَابِتًا، وَاعْتَذَرَ فِي تَرْكِهِ بِظَاهِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»،

١٢٦٤٤ - كَمَا تَرَكَ وَتَرَكُوا قَوْلَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَغَيْرُهُمَا فِي تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ». وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الْكُفَّارَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ ......

<<  <  ج: ص:  >  >>