للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ " يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، فَقَالَا: لَبَيْتِ الْمَالِ ".

١٢٦٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِيَانِ أَنَّهُ فَيْءٌ.

١٢٦٤٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَرِوَايَةُ الْحُفَّاظِ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو الْقَطَّانِ جَمِيعًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

١٢٦٤٨ - فَمَنِ ادَّعَى كَوْنَ قَوْلِهِ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ»، هُوَ الْأَصْلُ، وَمَا رُوِّينَاهُ مَنْقُولًا عَلَى الْمَعْنَى، فَلِسُوءِ مَعْرِفَتِهِ بِالْأَسَانِيدِ، وَلِمَيْلِهِ إِلَى الْهَوَى، فَرُوَاةُ مَا ذَكَرْنَاهُ حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ.

١٢٦٤٩ - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهُ، وَانْفَرَدَ مَنْ رَوَاهُ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ بِرِوَايَتِهِ، وَرِوَايَةُ الْحُفَّاظِ بِخِلَافِ رِوَايَتِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

١٢٦٥٠ - وَأَمَّا رِوَايَةُ هُشَيْمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ حَكَمَ الْحُفَّاظُ بِكَوْنِهِ غَلَطًا، وَبِأَنَّ هُشَيْمًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرِوَايَتُهُ عَنْهُ مُنْقَطِعَةٌ ......

<<  <  ج: ص:  >  >>