١٣٩٩١ - يُرِيدُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا»
١٣٩٩٢ - وَفِيمَا حَكَى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
١٣٩٩٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَأَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرٍو، وَالْحَجَّاجُ مَشْهُوَرٌ بِالتَّدْلِيسِ
١٣٩٩٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَاحْتِجَاجُ الطَّحَاوِيِّ، رَحَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ، عَلَى وَهَنِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْيَهُوَدِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْيَهُوَدِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى»، لَا يَصِحُّ،
١٣٩٩٥ - وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَقَرُّ تَحْتَ الْيَهُوَدِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَالْيَهُوَدِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ يَهُوَدِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَتَقِرُّ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ ⦗١٤٤⦘ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى، هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ مَتَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute