للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «فِي الْإِيلَاءِ أَنْ يَحْلِفَ، أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا، أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>