للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٥٣ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ ⦗١١١⦘ لَا يَمَسَّهَا، فَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: لَا أَمَسُّكِ وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ لَهَا قَولًا غَلِيظًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ "

<<  <  ج: ص:  >  >>