للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٩٧ - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ , أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا , وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا , يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَ عِيَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ,

١٦٢٩٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ يُخَالِفُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَعَ مَا لَعَلَّهُ لَوْ جُمِعَ لَكَانَ كَثِيرًا مِنَ الْمُنْقَطِعِ،

١٦٢٩٩ - فَإِنْ كَانَ أَحَدٌ أَخْطَأَ بِتَرْكِ تَثْبِيتِ الْمُنْقَطِعِ , فَقَدْ شَرَكَهُ فِي الْخَطَأِ , وَتَفَرَّدَ دُونَهُ بِتَرْكِ الْمُتَّصِلِ , فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّصِلُ مَرْدُودًا , وَيَكُونَ الْمُنْقَطِعُ مَرْدُودًا حَيْثُ أَرَادَ ثَابِتًا حَيْثُ أَرَادَ الْعِلْمَ إِذَنْ فِي هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ هَذَا لَا فِي الْحَدِيثِ؟

١٦٣٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " الْقَتْلُ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: عَمْدٌ مَحْضٌ , وَعَمْدٌ خَطَأٌ , وَخَطَأٌ مَحْضٌ " ,

١٦٣٠١ - فَأَمَّا الْخَطَأُ فَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ عَلِمْتُهُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى ⦗١٥٩⦘ فِيهِ بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , وَذَلِكَ فِي مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ الْقَتِيلُ ,

١٦٣٠٢ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالَّذِي أَحْفَظُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْخَطَأِ الْعَمْدِ هَكَذَا ,

١٦٣٠٣ - فَأَمَّا الْعَمْدُ إِذَا قُبِلَتْ فِيهِ الدِّيَةُ فَالدِّيَةُ حَالَّةٌ كُلُّهَا فِي مَالِ الْقَاتِلِ ,

١٦٣٠٤ - وَكَذَلِكَ الْعَمْدُ الَّذِي لَا قَوَدَ فِيهِ مِثْلُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ عَمْدًا , وَهَكَذَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ابْنِ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيِّ أَخَذَ مِنْهُ الدِّيَةَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ ,

١٦٣٠٥ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْخَطَأِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي نَقْلِ الْعَامَّةِ دُونَ الْخَاصَّةِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كَلَامِهِ ,

١٦٣٠٦ - وَالَّذِي قَالَ فِي كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» مِنْ إِضَافَةِ الْقَضَاءِ بِدِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِضَافَةِ تَنْجِيمِهَا عَلَيْهِمْ إِلَى مَنْ دُونَهُ أَصَحُّ وَأَحْرَى عَلَى مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِ الْخَاصَّةِ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

١٦٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ: وَجَدْنَا عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي , وَعَامًّا فِيهِمْ أَنَّهَا فِي مُضِيِّ الثَّلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ» ⦗١٦٠⦘

١٦٣٠٨ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , وَثُلُثَيِ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ , وَنِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ , وَثُلُثَ الدِّيَةِ فِي سَنَةٍ ,

١٦٣٠٩ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ عَلِيًّا , قَضَى بِالْعَقْلِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ,

١٦٣١٠ - وَإِسْنَادُهُمَا مُرْسَلٌ وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>