١٦٣١١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرُو بْنُ نُجَيْدٍ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ , حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ , عَنِ الْمَعْرُورِ , أَنَّ عُمَرَ , جَعَلَ الدِّيَةَ الْعَقْلَ كَامِلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ , وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ , وَمَا دُونَ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ " ,
١٦٣١٢ - وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ , وَهُوَ ضَعِيفٌ النِّصْفَ , وَمَا فِي مَعْنَاهُ فِي سَنَتَيْنِ هُوَ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ إِلَى الثُّلُثَيْنِ , وَالثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ , وَشَاهِدُهُ رِوَايَةُ الشَّعْبِيِّ , وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ،
١٦٣١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنْ لَا يَحْمِلَ أَحَدٌ مِنَ الدِّيَةِ إِلَّا قَلِيلٌ , وَأَرَى عَلَى مَذَاهِبِهِمْ أَنْ يَحْمِلَ مَنْ كَثُرَ مَالُهُ , وَشَهُرَ مِنَ الْعَاقِلَةِ إِذَا قُوِّمَتِ الدِّيَةُ: نِصْفَ دِينَارٍ , وَمَنْ كَانَ دُونَهُ: رُبُعَ دِينَارٍ " ⦗١٦١⦘
١٦٣١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ بِجُرْحٍ خَطَأً , فَلَا يَكُونُ لَهُ عَقْلٌ عَلَى نَفْسِهِ , وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ , وَلَا يَضْمَنُ الْمَرْءُ مَا جَنَى عَلَى نَفْسِهِ» ,
١٦٣١٥ - وَقَدْ يُرْوَى أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي غَزَاةٍ أَظُنُّهَا خَيْبَرَ بِسَيْفٍ فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ عَقْلًا