للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦٩٢ - وَرُوِّينَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَأَلَهُ , أَوْ قَالَ: سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ , عَنِ " الْأَمَةِ هَلْ تُحْصِنُ الْحُرَّ؟ , قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَمَّنْ تَرْوِي هَذَا؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ ذَلِكَ «,

١٦٦٩٣ - وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيٍّ

١٦٦٩٤ - وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ , عَنْ أَصْحَابِهِ ,» فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى زَنَى لَمْ يُرْجَمْ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: السُّنَّةُ فِيهِ أَنْ يُجْلَدَ , وَلَا يُرْجَمَ «

١٦٦٩٥ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلًا فِي الزِّنَا مِائَةَ جَلْدَةٍ , فَأُخْبِرَ أَنَّهُ كَانَ أُحْصِنَ , فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» ,

١٦٦٩٦ - وَقِيلَ عَنْ جَابِرٍ , مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

١٦٦٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَحَّدُ الْمُحْصَنِ وَالْمُحْصَنَةِ أَنْ يُرْجَمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا , ثُمَّ يُغَسَّلَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَيُدْفَنَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>