للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦٩٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ: " أَحْسِنْ إِلَيْهَا , فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا ⦗٢٨٣⦘ فَفَعَلَ , فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ , ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ , وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟» ,

١٦٦٩٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , حَدَّثَنَا هِشَامٌ , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ , حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْقَبَّانِيُّ , حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ , أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ , حَدَّثَهُ , أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ , أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . فَذَكَرَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ أَبِي غَسَّانَ , عَنْ مُعَاذٍ

١٦٧٠٠ - وَرُوِّينَا عَنْ بُرَيْدَةَ , فِي «قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ حِينَ رُجِمَتْ , فَأَمَرَ بِهَا , فَصُلِّيَ عَلَيْهَا , وَدُفِنَتْ»

١٦٧٠١ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا , فَصَلَّى عَلَيْهَا» , ⦗٢٨٤⦘

١٦٧٠٢ - وَأَمَّا مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَرُوِيَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ , وَرُوِيَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ , وَهُوَ خَطَأٌ ,

١٦٧٠٣ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ , قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ. وَحَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ كَانَ بَعْدَ حَدِيثِ مَاعِزٍ ,

١٦٧٠٤ - وَرُوِّينَا عَنْهُ , أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالِاسْتِغْفَارِ لِمَاعِزٍ بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ,

١٦٧٠٥ - وَأَمَّا خَبَرُ الْمَرْجُومِ فَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ , قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا جَفَرْنَا لَهُ , وَلَا أَوْثَقْنَاهُ , وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا , فَرَمَيْنَاهُ " ,

١٦٧٠٦ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ , قَالَ: فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ , فَجَعَلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ , ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ ,

١٦٧٠٧ - وَفِيهِ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ , فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا , ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا , ⦗٢٨٥⦘

١٦٧٠٨ - وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ اللَّجْلَاجِ فِي الْحَفْرِ لِلشَّابِّ الْمُحْصَنِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَا

١٦٧٠٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ , فِي الْحَفْرِ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي رُجِمَتْ

١٦٧١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ , وَلَمْ يَحْضُرْهُ , وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً , فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا وَلَمْ يَقُلْ: «أَعْلِمْنِي لِأُحْضِرَهَا» , وَلَمْ أَعْلَمْهُ أَمَرَ بِرَجْمِ أَحَدٍ , فَحَضَرَهُ , وَلَوْ كَانَ حُضُورُ الْإِمَامِ حَقًّا حَضَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً , فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا , وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِمْنِي أَحْضِرُهَا , وَلَقَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ بِرَجْمِ امْرَأَةٍ , فَرُجِمَتْ وَمَا حَضَرَهَا "

١٦٧١١ - قَالَ أَحْمَدُ: تَرْكُهُ حُضُورَ رَجْمِ مَاعِزٍ وَالْمُعْتَرِفَةَ بِالزِّنَا فِي قِصَّةِ أُنَيْسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُضُورَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ , وَيُشْبِهِ أَنْ يَكُونَ حَضَرَ رَجْمَ الْغَامِدِيَّةِ وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ جِدًّا. وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ " ,

١٦٧١٢ - وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا فِي الْغَامِدِيَّةِ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ , قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا: فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا , فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ , فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا , فَقَالَ: «مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» , ⦗٢٨٦⦘

١٦٧١٣ - وَإِنَّمَا قُلْتُ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ جِدًّا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي حُجْرَتِهِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ فَبَلَغَهُ سَبُّهُ إِيَّاهَا ثُمَّ نَهَاهُ حِينَ يَحْضُرُهُ

١٦٧١٤ - وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي " الْمَرْأَةِ الَّتِي رُجِمَتْ , قَالَ: ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلِ الْحِمَّصَةِ , ثُمَّ قَالَ: «ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ» ,

١٦٧١٥ - وَهَذَا إِنَّمَا يَرْوِيهِ شَيْخٌ غَيْرُ مُسَمًّى , عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>