للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي " شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ: لَا تَجُوزُ "

١٩٩٢٧ - قَالَ: وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ يَقُولُ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]

١٩٩٢٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَالَ أَبُو يَحْيَى: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، «لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ»

١٩٩٢٩ - قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «أَرَى أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَةُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَدْلًا فِي الْحُقُوقِ بَيْنَ النَّاسِ» ⦗٢٧٧⦘

١٩٩٣٠ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرُوِيَ قَبُولُ شَهَادَةِ الْعَبْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: «مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا رَدَّ شَهَادَةَ الْعَبْدِ»، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَشُرَيْحٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>