للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ⦗٢٥٦⦘: " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: مَرَّتَيْنِ «أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي» كِتَابِ السُّنَنِ " مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى،

٢٦٠٦ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى، مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْأَكْبَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

٢٦٠٧ - وَرُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، مُضَافًا إِلَى بِلَالٍ.

٢٦٠٨ - وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى»

٢٦٠٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حِكَايَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِضَافَتِهِ إِلَى بِلَالٍ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، دَلَالَةٌ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ فِي أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ مَثْنَى مَثْنَى ⦗٢٥٧⦘. وَذَلِكَ لِاتِّصَالِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَثِقَةِ رِجَالِهِ، وَانْقِطَاعِ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ، وَسُوَيْدٍ إِنْ صَحَّ الطَّرِيقُ إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا لَمْ يُدْرِكَا أَذَانَ بِلَالٍ وَإِقَامَتَهُ بِالْمَدِينَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَذِّنْ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِي رِجَالِ حَدِيثِهِمَا مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْخِلَافِيَّاتِ،

٢٦١٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَذَانِ بِلَالٍ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: لَا نَعْلَمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى رَأَى بِلَالًا قَطُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالْكُوفَةِ، وَبِلَالٌ بِالشَّامِ، وَبَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجُلًا لَا نَعْرِفُهُ وَلَيْسَ يَقْبَلَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ.

٢٦١١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِّمْهَا بِلَالًا»، وَحِكَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَذَانَ بِلَالٍ، وَإِقَامَتَهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. وَرُوِيَ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي قِصَّةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ.

٢٦١٢ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَلَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، صَاحِبِ الْأَذَانِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحْتَجَّ بِخَبَرٍ غَيْرِ ثَابِتٍ عَلَى أَخْبَارٍ ثَابِتَةٍ ⦗٢٥٨⦘. وَهَذَا فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَافِظِ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيَّ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِذَلِكَ.

٢٦١٣ - وَكَمَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ بِلَالٍ، وَلَا أَدْرَكَ أَذَانَهُ.

٢٦١٤ - رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ وُلِدَ لِسِتٍّ بَقِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

٢٦١٥ - وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، مَاتَ بِعَمْوَاسَ عَامَ الطَّاعُونِ بِالشَّامِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ.

٢٦١٦ - وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: مَاتَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ فِي طَاعُونِ عَمْوَاسَ،

٢٦١٧ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: تُوفِّيَ بِلَالٌ بِدِمَشْقَ سَنَةَ عِشْرِينَ، وَيُقَالُ سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ.

٢٦١٨ - وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: تُوفِّيَ بِلَالٌ سَنَةَ عِشْرِينَ.

٢٦١٩ - وَكَذَا ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ

٢٦٢٠ - فَصَحَّ بِهَذَا كُلِّهِ انْقِطَاعُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ،

٢٦٢١ - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ أَرَادَ حَدِيثَهُ عَنْ بِلَالٍ فِي الْمَسْحِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بَيَانَهُ فِي " كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَانْقِطَاعُ حَدِيثِهِ عَنْ بِلَالٍ فِي الْإِقَامَةِ أَبْيَنُ.

٢٦٢٢ - وَعِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى الْإِقَامَةَ فِي مَنَامِهِ فُرَادَى

<<  <  ج: ص:  >  >>