للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعتبة بن أبي حكيم: أخرج له البخاري في أفعال العباد، وكذا الأربعة،: ووثقه عباس الدوري، وغيره عن ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف، وكذا قال النسائي وطلحة بن نافع روى له البخاري مقرونًا بغيره، واحتج به مسلم في الصحيح، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به. وقد ذكر الشيخ تقي الدين هذا الحديث في (الإمام) (١)، ولم يتعقبه بشيء لا في متنه ولا في سنده. زاد في الهداية

(٣٠) (حديث عشر من الفطرة).

أخرجه مسلم (٢)، والأربعة (٣) من حديث عائشة. وحديث (المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة، سنتان في الوضوء)، لم يجده المخرجون.

وإنما روى الدَّارقُطْنِي، عن أبي هريرة: جعل رسول الله المضمضة والاستنشاق للجنُب ثلاثًا فريضةً.

وفيه بركة الحلبي، كذاب.

(٣١) وحديث أم سلمة: (يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك) (٤)] قال المحققون من المخرجين: لم نجده. وقد روى الجماعة (٥) إلا البخاري عنها، قالت:


(١) في (م) الإلمام.
(٢) صحيح مسلم (٢٦١) (١/ ٢٢٣).
(٣) سنن أبي داود (باب السواك من الفطرة) (٥٣) (١/ ١٩)، سنن ابن ماجه (باب الفطرة) (٢٩٣) (١/ ١٠٧)، سنن الترمذي (باب تقليم الأظفار) (٢٧٥٧) (٥/ ٩١)، سنن النسائي (باب سنن الفطرة) (٥٠٤٠) (٨/ ١٢٦)، (٥٠٤١) (٨/ ١٢٨).
(٤) بعدها قال قاسم بالهامش (وهو في الصفحة الرابعة بعد هذه بهذه العلامة (عـ).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٨٧٦) (١/ ١٧٨)، (٨٩٠)، (٨٩١)، (٨٩٢) (١/ ١٨١)، المعجم الأوسط للطبراني (١٨٢١) (٢/ ٢٢٧)، المعجم الكبير للطبراني (٦٥٧) (٢٣/ ٢٩٦) سنن أبي داود (٢٥١) (١/ ١٠٤)، سنن ابن ماجه (٦٠٣) (١/ ١٩٨)، سنن الترمذي (١٠٥) (١/ ١٧٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>