واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة "، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله "، وأبي القاسم التيمي في " الحجة في بيان المحجة "، وغيرهم.
وقد ذكرنا هذا بنوع تفصيل في فصل سابق (ص ٣١٨ - ٣٢٢) ، فلم خص المالكي الحنابلة بهذا وهو أمر عام عند السلف قبلهم؟
الرابع: أن الحوار والمناظرة والجدل في حكمها تفصيل، فتحل في حال، وتحرم في أحوال، وقد قدمت ذلك أيضا، فليرجع إليه من شاء.
الخامس: أن ما كانت تجادل فيه المعتزلة والمبتدعة عامة أهل السنة أمور عظام تخرج من الإسلام، وتولج في الكفر، كقولهم بخلق القرآن، وتعطيل الصفات وغيرها، وهذا بإجماع أئمة الإسلام، كما تقدم في غير موضع، فليس نزاعنا وجدالنا معهم في أمور هينة كما زعم المالكي.