قلنا: وهذه الرواية لا ينبغي أن تعد زيادة؛ لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث، وليس له مشارك عن ربعي. النكت ٢/ ٧٠٠، وقد ردّ العراقي في التقييد والإيضاح: ١١٤ كونها زيادة. وانظر: النكت الوفية: ١٥٧ / ب. والمؤلف - رحمه الله - مقلّد في هذا ابن الصلاح. لكن يبدو لنا ... أنّ ابن الصلاح إنما عدّ هذه اللفظة زيادة؛ لأنّها لم ترد في حديث جابر عند أحمد ٣/ ٣٠٤، وعبد بن حميد (١١٤٥)، والدارمي (١٣٩٦)، والبخاري ١/ ٩١ حديث (٣٣٥) و ١/ ١١٩ (٤٣٨) و ٤/ ١٠٤ (٣١٢٢)، ومسلم ٢/ ٦٣ (٥٢١)، والنّسائيّ ١/ ٢٠٩ - ٢١١ و ٢/ ٥٦، ولم ترد في حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٤١١، ومسلم ٢/ ٦٤ (٥٢٣)، وابن ماجه (٥٦٧)، والترمذي (١٥٥٣)، وأبي أمامة عند أحمد ٥/ ٢٤٨ و٢٥٦، والترمذي (١٥٥٣)؛ لكن هذا التخريج يشكل عليه أنّ الزيادة وردت في حديث علي عند أحمد ١/ ٩٨ و ١٥٨ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن علي، عن علي مرفوعاً، بلفظ: ((وجعل التراب لي طهوراً)) وعبد الله بن محمد، قال عنه الحافظ في التقريب (٣٥٩٢): ((صدوق فيه لين)) فلعل ابن الصلاح لم يعتد بهذا الطريق لما في عبد الله من كلام، وانظر بلابد كتابنا " كشف الإيهام " (٣٤٨). (١) جملة تفسيرية من المصنّف. (٢) بعد هذا في (م): ((فهو)). (٣) جملة تفسيرية من المصنّف. (٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٢١٤، وقد تصرف فيه المصنف. وقال الحافظ ابن حجر: ((لم يحكم ابن الصّلاح على هذا الثّالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدّثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن)). النكت ٢/ ٦٨٧. (٥) في (م): ((جزماً)) خطأ محض. (٦) في (م): ((للمقتضي)) خطأ محض.