(٢) فتح المغيث ١/ ٢٣٧. قلنا: حصل خلاف بين الفقهاء في صفة ما يتيمم به على قولين: القول الأول: التيمم لا يكون إلا بالتراب فقط، وهو ما ذهب إليه الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وأبو يوسف والعترة. القول الثاني: التيمم يكون بالأرض، وبكل ما كان عليها بشرط كونه طاهراً، وسواء كان متصلاً بالأرض أو منفصلاً عنها سبخاً كان أو خصباً. انظر: الأم ١/ ٥٠، والمغني ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨، والمجموع ٢/ ٢١٥، والاختيار ١/ ٢٣، وشرح فتح القدير ١/ ١١٢، وتبيين الحقائق ١/ ٣٨ - ٣٩، والبحر الرائق ١/ ١٥٥. (٣) قال الخطيب: ((وهذا القول هو الصّحيح عندنا؛ لأن إرسال الرّاوي للحديث لَيْسَ بجرح لِمَنْ وصله ولا تكذيب لَهُ، ولعله أيضاً مُسْنَد عِنْدَ الذين رووه مرسلاً أو عِنْدَ إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضى لَهُ عَلَى الذاكر. وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذَلِكَ أيضاً لَهُ؛ لأنه قد ينسى فيرسله، ثمّ يذكر بعده فيسنده، أو يفعل الأمرين معاً عن قصد منه لغرض له فيه)). الكفاية: (٥٨١ ت، ٤١١ هـ).