للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩٧ - وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ الأعْدَلاَ - ... رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ، وَنَقَلا

٢٩٨ - فِيهِ (ابْنُ حِبَّانَ) اتِّفَاقَاً، وَرَوَوْا ... عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا

(والخُلْفُ) أي: الاختلافُ واقعٌ بَيْنَ الأئِمَّةِ (فِي) قَبُولِ روايةِ (مبتدعٍ مَا كُفِّرَا) ببدعتِهِ.

(قِيلَ: يُرَدُّ مطلقاً) سَوَاءٌ الداعيةُ، وغيرُهُ؛ لأنَّهُ فَاسقٌ ببدعتِهِ، وإنْ كَانَ متأوِّلاً، فالتحقَ بالفاسقِ غَيْرِ المتأوِّلِ، كَمَا التحقَ الكافرُ المتأوِّلُ بغيرِ المتأوِّلِ.

وهذا يُروى عَنْ مالكٍ (١)، وغيرِهِ (٢)، ونقلَهُ الآمِديُّ عَنِ الأكثرينَ (٣)، وجَزَمَ بِهِ ابنُ الحاجبِ (٤).

(واستُنْكِرا) أي: وأنكرَهُ ابنُ الصَّلاح، فَقَالَ: ((إنَّه بعيدٌ (٥)، مُباعِدٌ للشّائِع عَنْ (٦) أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ، فإنَّ كتبَهُم طافحةٌ بالرِّوَايَةِ عَنِ المبتدعَةِ غَيْرِ الدُّعاةِ)) (٧)، كَمَا سيأتي.

(وَقِيلَ): لا يُرَدُّ مطلقاً (بَلْ إذَا اسْتَحلَّ الكَذِبَا) فِي الرِّوَايَةِ أَوْ الشهادةِ (نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ)، أَوْ لأهلِ مَذْهَبِهِ، سَوَاءٌ أَدعَى إلى مذهبِهِ أَمْ لا؟ بخلافِ مَا إذَا لَمْ يستحلَّ ذَلِكَ؛ لأنَّ اعتقادَهُ حُرْمةَ الكَذِبِ يمنعُهُ (٨) مِنْهُ فيصدُقُ.

(ونُسِبَا) هَذَا القَوْلُ (للشَّافِعيِّ، إِذْ يَقُولُ) أي لقولِهِ: (أقْبَلُ مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوا).

وَعِبارتُهُ: ((أقبلُ شهادةَ أَهْلِ الأهواءِ إلاّ الخَطَّابِيّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ؛ لأنَّهم يَروْنَ الشهادةَ بالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِم)) (٩).


(١) المدخل إلى الإكليل: ٤٢، والكفاية: (١٩٤ ت، ١٢٠ هـ‍)، وشرح السّنّة ١/ ٢٥٠ و ٣١٨، وجامع الأصول ١/ ١٧٢.
(٢) كالإمام أحمد نقله عنه البغويّ في شرح السنّة ١/ ٢٥٠.
(٣) إحكام الأحكام ٢/ ٦٦ و ٧٥.
(٤) منتهى الوصول: ٧٧.
(٥) وكذلك قاله ابن حجر في النزهة: ١٣٧.
(٦) في (ق): ((عند)).
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٧١.
(٨) في (ع): ((تمنعه)).
(٩) رواه عنه ابن أبي حاتم في آداب الشّافعيّ ومناقبه: ١٨٩، والبيهقي في مناقب الشّافعيّ ١/ ٤٦٨، وفي السّنن الكبرى١٠/ ٢٠٨ - ٢٠٩، والخطيب البغدادي (حكاية عنه) في الكفاية: (١٩٤ - ١٩٥ ت، ١٢٠هـ‍).

<<  <  ج: ص:  >  >>