للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والأكْثَرونَ) مِنَ العُلَمَاءِ (وَرَآهُ) ابنُ الصَّلاحِ (الأَعْدَلا) أي: أعدلَ الأقوالِ، وأولاها (١) (رَدُّوْا دُعَاتَهم فَقَطْ).

قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ الكَثيرِ (٢)، أَوْ الأكثر (٣).

(وَنَقَلا فِيهِ ابنُ حِبّانَ اتِّفَاقاً)، حَيْثُ قَالَ: الداعيةُ إلى البِدْعَةِ، لا يجوزُ الاحتجاجُ بِهِ عِنْدَ أئِمَّتِنا قاطبةً، لا أعلمُ بَيْنَهُم فِيهِ اختلافاً (٤).

لَكِنِ استغربَ شَيْخُنا حِكايةَ الاتِّفاقِ (٥).

(و) قَدْ (رَوَوْا) أي: أئِمّةُ الحَدِيْثِ، كالبخاريِّ، وَمُسْلِمٍ أحادِيثَ (عَنْ) جَمَاعَةٍ مِنْ (أَهْلِ بِدْعٍ) - بإسكانِ الدالِ - (فِي الصَّحِيحِ) عَلَى سَبيلِ الاحْتِجَاجِ، والاستشهادِ بهم؛ لأنَّهم (مَا دَعَوْا) أحداً إلى بِدْعَتِهم، وَلاَ اسْتَمَالُوهُ إليْهَا (٦).

مِنْهُمْ: خَالدُ بنُ مَخْلَدٍ، وعُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسى العَبْسيُّ، وعبدُ الرزاقِ بنُ هَمَّامٍ، وعَمْرُو بنُ دينارٍ.

وأمّا مَن كُفِّرَ بِبِدْعَتِهِ، كَمُنكرِي عِلْمِهِ -تَعَالَى- بِالمعْدومِ، وبالجزيئاتِ، فَلا يُقبلُ عَلَى خلافٍ فِيهِ (٧).

وَقَالَ صَاحبُ"المحصولِ": ((الحقُّ أنَّه إنْ اعتَقدَ حُرمةَ الكذبِ، قَبِلْنَا روايتَهُ، وإلاّ فَلاَ)) (٨).


(١) سقطت من (ع).
(٢) وبه جزم سليم الرازي، وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن مالك، وهو الصحيح من مذهبه. انظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧١، ٢٨٣. وحكاه الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد بن حنبل في الكفاية:
(١٩٥ ت، ١٢١ هـ‍)، ونقل القاضي عياض الاتفاق على ذلك في إكمال المعلم ١/ ١٢٥، فقال:
((فأما من دعى فلم يختلف في ترك حديثه)).
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٧١.
(٤) المجروحين ٣/ ٦٣ - ٦٤.
(٥) شرح النخبة: ١٣٧.
(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٩.
(٧) انظر: النكت الوفية: ٢٢٥ / أ.
(٨) المحصول ٢/ ١٩٥، وطبعة العلواني ٢/ ١/٥٦٧ - ٥٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>