أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري بِهِ مرفوعاً. (٢) تقييد العلم: ٣٢ - ٣٣. (٣) أي: وجوّزه بالقول أو الفعل جماعة، أي: قال بعضهم: إنّه جائز وفعله بعضهم فعلمنا بفعلهم له أنه جائز؛ لأنهم كانوا لا يقدمون على غير الجائز. وعبارة ابن الصلاح وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله ... إلى آخره أفاده البقاعي ٢٧٤ / ب. (٤) رواه عنه الرامهرمزي في المحدث الفاصل: ٣٧٧، والخطيب البغدادي في تقييد العلم: ٨٨. قلنا: ورُويَ?عنه المنع من الكتابة، كما في تقييد العلم: ٤٩ - ٥٠ وجامع بيان العلم ١/ ٦٤. (٥) رواه عنه الرامهرمزي في المحدث الفاصل: ٣٦٦، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/ ٧٣. (٦) رواه عنه البخاري في صحيحه ١/ ٣٨ حديث (١١١)، والخطيب البغدادي في تقييد العلم: ٨٨ - ٩١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/ ٧١. (٧) رواه عنه الخطيب البغدادي في تقييد العلم: ٩١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/ ٨٢. (٨) تقييد العلم: ٤١ - ٤٨، والإلماع: ١٤٧. (٩) المصدران السابقان. (١٠) تقييد العلم: ٣٢ - ٣٣. (١١) جزء من حديث طويل، أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري ١/ ٣٨ - ٣٩ (١١٢) و ٣/ ١٦٤ - ١٦٥ (٢٤٣٤) و ٩/ ٦ (٦٨٨٠)، ومسلم ٤/ ١١٠ - ١١١ (١٣٥٥)، وأبو داود (٢٠١٧) و (٣٦٤٩) و (٤٥٠٥) والترمذي (٢٦٦٧)، وابن حبان (٣٧١٧)، والدارقطني ٣/ ٩٦ - ٩٨ والبيهقي ٨/ ٥٢، وفي دلائل النبوة ٥/ ٨٤، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٩١ كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.