(٢) في (م): ((كما)) بدون واو. (٣) أبو داود (٣٦٤٦)، وأخرجه أحمد ٢/ ١٦٢ و ١٩٢، وأخرجه الخطيب في تقييد العلم: ٨٠، والمزي في تهذيب الكمال ٧/ ٤٧٥ من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٤١٩)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ٨٩ - ٩٠، والحاكم ١/ ١٠٥ - ١٠٦. قال ابن القيم في " تهذيب مختصر سنن أبي داود " ٥/ ٢٤٥: ((قد صحّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخرٌ، فيكون ناسخاً لحديث النهي، فإن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال في غزاة الفتح: ((أكتبوا لأبي شاه)) يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن لعبد الله ابن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي، لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابته، وهي الصحيفة التي كان يسميها " الصادقة " ولو كان النهي عن الكتابة متأخراً لمحاها عبد الله، لأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها وأثبتها، دلّ على أن الإذن في الكتابة متأخّر عن النهي عنها، وهذا واضح. والحمد لله)).