وقوله: ((نهى عن النجش)) أخرجه الشافعي في مسنده ٢/ ١٤٥، وأحمد ١/ ٦٣ و١٥٦، والدارمي (٢٥٧٠)، والبخاري ٣/ ٩١ (٢١٤٢)، ومسلم ٥/ ٥ (١٥١٦). وقوله: ((نهى عن بيع حبل الحبلة)) أخرجه البخاري ٣/ ٩١ (٢١٤٣)، وابن الجارود في المنتقى (٥١٩). وقوله: ((نهى عن المزابنة)) أخرجه الشافعي في الرسالة (٩٠٦)، وفي مسنده ٢/ ١٥٣، وأحمد ١/ ٧ و ٦٣، والبخاري ٣/ ٩٦ (٢١٧٢)، ومسلم ٥/ ١٥ (١٥٤٢). (١) انظر: معرفة علوم الحديث: ٥٤، وقال السخاوي في فتح المغيث ١/ ٣٥: ((إنّ الإمام أحمد بن حنبل جزم لذلك)). (٢) انظر: معرفة علوم الحديث: ٥٤، والكفاية: (٥٦٣ ت، ٣٩٧ هـ). قال الزركشي في نكته ١/ ١٢٩: ((يجوز في (راهويه) فتح الهاء والواو وإسكان الياء، ويجوز ضمّ الهاء وإسكان الواو وفتح الياء، وهذا الثاني هو المختار. وعن الحافظ جمال الدين المزّي أنّه قال: غالب ما عند المحدّثين (فعلويه) - بضم ما قبل الواو - إلاّ (راهويه) فالأغلب فيه عندهم فتح ما قبل الواو)). وانظر: الأنساب ٣/ ٣٧، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٣٥٨، وتدريب الراوي ١/ ٣٣٨. أمّا معناه فقد قال الزركشي ١/ ١٣١: ((واعلم أن (راهويه) لقب لجده، وسمّي بذلك؛ لأنه ولد في الطريق، والرهو: الطريق، وكان أبوه يكره أن يسمّى به)). وانظر: تهذيب الكمال ١/ ١٧٦. (٣) كلمة: ((أي)) سقطت من (ع).