للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودمائهم ومقداساتهم في أي بلد غزوه من بلدان المسلمين، إلا بموالاة المنافقين الجبناء والمرتدين الخبثاء، ونصرتهم لهم على المسلمين الصادقين.

ولكن ينبغي التفريق في هذا المقام بين عبد تبين له كفر طائفة وردتها، ثم والاها ونصرها على المسلمين، فهذا يحكم عليه بالكفر والردة، وإن كان فعل هذا من أجل دنيا فانية أو متاع زائل.

وبين عبد التبس عليه حكم مسلم وقع في ناقض فارتد، إلا أن الأول قال بإسلام المرتد بسبب انتشار وتسيد فكر الإرجاء الخبيث، ثم قام بعد ذلك بموالاته ونصرته بسبب ظنه أنه مازال مسلمًا، لكن هذا مقيد بأن يواليه على ما عنده من طاعة، دون ما وقع فيه من إحداث وكفر وعصيان، وإلا كان أمره مترددًا بين المعصية والكفر، بحسب ما والاه عليه من شعب الكفر والعصيان.

الطائفة الثانية: جفَّت وفرطت في أحكام التكفير، وهم غلاة المرجئة وأفراخهم في القديم والحديث.

ومن نافلة القول أن نقرر: أن مذهب المرجئة في الإيمان يتمثل في: النطق باللسان بكلمة التوحيد، وهو قول اللسان، وتصديق القلب بمعنى الشهادتين، وهو قول القلب، وأخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان، وكذا أعمال القلوب، وإن أدخلها بعضهم في مسمى الإيمان، ولكن نصهم على إخراج أعمال الجوارح دليل على عدم اعتبارهم لأعمال القلوب، لأن أعمال الظاهر هي لوازم أعمال الباطن.

<<  <   >  >>