للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما يتوقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله، وأما قتل المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم» (١) انتهى.

فتأمل كلامه -رحمه الله- في تكفير المعين، والشهادة عليه إذا قتل بالنار، وسبي (٢٦/ش) حريمه وأولاده عند منع الزكاة.

فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين.

قال -رحمه الله- بعد ذلك: «وكفر هؤلاء وإدخالهم في الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة».

(٢٦/ش) طلع علينا في هذا الزمان بعض من يزعم السلفية: بأنه لا يجوز الحكم على من مات على الشرك بالنار، ولو كان من أئمة الكفر، من النصارى واليهود ونحوهم ... فتحيرنا، وحق لنا هذا.

فهم لا يريدون تكفير المعين من المشركين، ولا يريدون تحقيق البراءة منهم، ثم من مات أيضًا على كفره، ولو كان مباينًا لملة المسلمين لا يريدون أن نحكم عليه أيضًا بالنار.

ثم تراهم قد توغلوا بعنف في الحكم على كثير من مناطات الشرك الأكبر بأنه من الشرك الأصغر العملي، الذي لا يخرج صاحبه من الملة.

ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد، بل قاموا بشن الغارة على دعاة التوحيد،


(١) انظر مجموع الفتاوى (٢٨/ ٤٧٢، ٥١٩)، والفتاوى الكبرى (٢/ ٣١)، (٣/ ٥٣٤)، وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية (٤/ ٦٢).

<<  <   >  >>