للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.............................................................

ــ

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: (قال شيخ الإسلام: أي ابن تيمية- في اختياراته: من جمز (١) إلى معسكر التتار، ولحق بهم، ارتد، وحل دمه وماله" (٢)

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: " إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله، أو صار مع المشركين على المسلمين ولو لم يشرك، أكثر من أن تحصر، من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين (٣).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله- رحمهما الله- في أثناء رده على سؤال ورد عليه، يريد فيه صاحبه معرفة الحد الفاصل بين الولاء المكفر للمشركين، وغير المكفرِّ، فقال- رحمه الله تعالى-: " فالجواب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم، والخروج معهم في قتالهم، ونحو ذلك، فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١]، وقال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: ١٤٠] (٤)


(١) جمز: أي ذهب ... وقد جاء في حديث ماعز - رضي الله عنه - " فلما أذلقته الحجارة جمز" أي أسرع هاربًا من القتل. انظر لسان العرب، مادة "جمز". والحديث متفق على صحته، صحيح البخاري (٥٢٧٠)، وصحيح مسلم (١٦٩١).
(٢) فتاوى الأئمة النجدية (١/ ٤٤٣).
(٣) الرسائل الشخصية/ ٢٧٢
(٤) مجموع الرسائل والمسائل (١/ ٤٧٥)

<<  <   >  >>