للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فله أجر واحد. انتهى كلام العراقي.

والجواب أن يقال: هذا الكلام من جنس تحريفه الذي قررناه، في هذا تحريفين:

أحدهما: أنه أسقط السؤال وفرضه في التكفير في المسائل التي وقع فيها نزاع وخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج والروافض، فإنهم كفروا المسلمين وأهل السُّنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه وأصَّلوه ووضعوه وانتحلوه - وأسقط - هذا خوفًا من أن يقال دعا أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وجعلها مما لا خلاف في التكفير بها، فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه، ولو صح حمل هذا العراقي

لكان قوله قولاً مختلفًا وقد نزهه الله وصانه عن هذا فكلامه متفق يشهد

بعضه لبعض.

إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفه، وأيضًا فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجهه وإرادة المقصود.

التحريف الثاني: أن الشيخ رحمه الله قال: أصل التكفير للمسلمين، وعبارات الشيخ أخرجت عبَّاد القبور من مسمًَّى المسلمين، كما سننقل من كلامه في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام، فذكر كلامًا فيما أخطأ من المسلمين في بعض الفروع إلى أن قال: فمن اعتقد

<<  <   >  >>