وترتب على هذا: أن حكموا بالكفر، وأجروا أحكامه على أناس من المسلمين، ومن ثم تبرءوا من قوم قد أمرهم الله بموالاتهم، واستحل بعضهم دماء معصومة، ونهبوا أموالا غير مهدرة .....
ومن نافلة القول: أن نبين عظم هذا الذنب، وأن صاحبه على خطر عظيم.
ويكفينا هنا ذكر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الغني عن التفسير.
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما»(١).
****
وقابل هؤلاء فريق فرط وجفا، ووضع شروطا وموانعًا للكفر والذي نفسي بيده قد لا تنطبق على إبليس اللعين وأرادوا إقفال باب الردة وشطب أحكامها ...
وحتى لا يظن ظان أني أبالغ فإليكم نص واحد منهم في كتاب متداول مطبوع.
قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر نواقض الإسلام العشرة للإمام محمد بن عبد الوهاب -دون عزو له- بل زاد في نصوصها أمورا أفسدتها، وأبطلت مراد الإمام تمام من ذكرها، وقبل أن أذكر نص الكاتب أذكر بأن الإمام محمد
(١) متفق عليه، صحيح البخاري (٦١٠٤)، وصحيح مسلم (٦٠)، ومسند أحمد (٥٦٤٤)، واللفظ له.