للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة وكفرهم وردتهم، لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة، ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابوا، والمسألة في صحيح البخاري وشرحه، في الكفالة (١).

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر - رضي الله عنه -، على أن

من زعم أن الخمر تحل للخواص، مستدلاً بقوله تعالى: {لَيْسَ

عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا

اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا


(١) صحيح البخاري - كتاب الكفالة/ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
وقال الحافظ -رحمه الله تعالى- معلقًا على هذه الحادثة: «قال جرير أي ابن عبد الله البجلي والأشعث أي ابن قيس الكندي لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم وهذا أيضًا مختصر من قصة أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود فلما سلم قام رجل فأخبره: أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله بن النواحة يشهد: أن مسيلمة
رسول الله.
فقال عبد الله علي بابن النواحة وأصحابه فجيء بهم، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة، ثم استشار الناس في أولئك النفر، فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم، وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس ابن أبي حازم أن عدة المذكورين: كانت مائة وسبعين رجلاً» فتح الباري (٤/ ٤٧٠).

<<  <   >  >>