على رأسه، والصحيح أنه يكفر، ولو شد على وسطه حبلاً، فسئل عنه، فقال: هذا زنار، فالأكثرون على أنه يكفر، ولو شد على وسطه زنارًا، ودخل دار الحرب للتجارة كفر، وإن دخل لتخليص الأسارى لم يكفر.
قلت: الصواب أنه لا يكفر في مسألة التمنى، وما بعدها إذا لم تكن نية، والله أعلم.
ولو قال معلم الصبيان: اليهود خير من المسلمين بكثير، لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفر، قالوا: ولو قال: النصرانية خير من المجوسية كفر، ولو قال المجوسية شر من النصرانية، لا يكفر.
قال: الصواب أنه لا يكفر بقوله: النصرانية خير من المجوسية إلا أن يريد أنها دين حق اليوم (١) والله أعلم.
قالوا: ولو عطس السلطان، فقال له رجل: يرحمك الله، فقال آخر: لا تقل للسلطان هذا، كفر الآخر.
قلت: الصواب أنه لا يكفر بمجرد هذا، والله أعلم.
(١) وهذا كفر بإجماع المسلمين. قلت: وكم من الزنادقة اليوم يريدون أن يجعلوا الدين النصراني والدين اليهودي دينًا صحيحًا متقبلاً، وأن الأديان طرق إلى الله كالمذاهب في الإسلام، وهذا كفر معلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد وقع الإجماع على كفر اليهود والنصارى، وعلى كفر من شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم وسوف يأتي ذكره إن شاء الله.