للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المشركين، ولما تحققوا من ظهور دعوتهم، وبلوغها لمن حولهم من الديار، لم يتوجب عليهم الدعوة قبل القتال.

ولقد وردت أسئلة على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحمد بن ناصر -رحمهم الله جميعًا- منها:

«وأما السؤال الثالث، وهو قولكم ورد: «الإسلام يهدم ما قبله» (١)، وفي رواية: «يجب ما قبله» (٢)، وفي حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله موضوع» (٣) إلخ، وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله، إذا قال: أو فعل ما يكون كفرًا جهلاً منه بذلك، فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله، قبل ظهور هذه الدعوة، موضوع أو لا؟

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول: عمله هذا كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال: إن لم يكن كافرًا فهو مسلم، بل نقول: عمله عمل الكفار،


(١) صحيح مسلم (١٢١)، ومسند أحمد (١٧١١٢).
(٢) مسند أحمد (١٧١٠٩)، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات. المجمع (١٥٨٩٠)، وصححه الألباني في مختصر الإرواء (١٢٨٠).
(٣) أبو داود (٣٣٣٤)، والترمذي (٣٠٧)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (٣٠٥٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٨٥٢).

<<  <   >  >>