للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواجب دعوتهم أولاً قبل القتال، فيدعون إلى الإسلام، وتكشف شبهتهم إن كان لهم شبهة، فإن أجابوا فإنه يقبل منهم، ثم يكف عنهم، فإن أبوا حلت دماؤهم وأموالهم» (١).

وقال الشيخ عبد العزيز «قاضي الدرعية»، ومن حوله من العلماء، في رسالتهم المسماة: «المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية»: «وأما السؤال الثاني: وهو قولكم: من لم تشمله دائرة إمامتكم، ويتسم بسمة دولتكم، هل داره كفر وحرب على العموم إلخ ...

فنقول وبالله التوفيق: «الذي نعتقده وندين الله به: أن من دان بالإسلام وأطاع ربه فيما أمر، وانتهى عما عنه نهى وزجر، فهو المسلم حرام المال والدم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ولم نكفر أحدًا دان بالإسلام لكونه لم يدخل في دائرتنا، ولم يتسم بسمة دولتنا، بل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ومن زعم أنا نكفر الناس بالعموم، أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده فقد كذب وافترى.

وأما من بلغته دعوتنا إلى توحيد الله والعمل بفرائض الله، وأبى أن يدخل في ذلك، وأقام على الشرك بالله، وترك فرائض الإسلام فهذا نكفره، ونقاتله، ونشن عليه الغارة.


(١) الدرر السنية (٩/ ٣٥٢ - ٣٥٣).

<<  <   >  >>