للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله وعدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن نحكم بأنه مسلم (١)، بل نقول: عمله هذا كفر يبيح المال والدم.

وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال: إن لم يكن كافرًا فهو مسلم بل نقول: عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه.

وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار، ولا حكم الأبرار.

وأما حكم هذا الشخص إذا قتل، ثم أسلم قاتله فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول: الإسلام يجب ما قبله، لأن القاتل قتله في حال كفره، والله أعلم ...

وأما قولكم وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما يصدر منه من أعمال البر، وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد جاهلاً؟

فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام فضلاً عن الإيمان، بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفر، أو يعتقده في حال جهله وعدم من ينبهه، إذا


(١) هكذا في الأصل، وإن كان السياق يقتضي حتمًا: ولكن لا نحكم بأنه مسلم. والدليل على ذلك: قوله بعد هذا: لا يقال إن لم يكن كافرًا فهو مسلم ... ولا أدل على ذلك من هدر دمه، إذا قوتل في حالة كفره.

<<  <   >  >>