للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكم المرتد أشر من حكم اليهودي والنصراني، وسواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة، أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق، وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة، متأولاً قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} الآية: [المائدة: ٩٣].

فاتفق عمر وعليّ وغيرهما من علماء الصحابة - رضي الله عنهم - على أنهم إن أقروا بالتحريم جُلِدُوا، وإن أصرُّوا على الاستحلال قُتلوا، انتهى ما نقلته من كلام الشيخ - رحمه الله تعالى -.

فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعيَّن إذا جاهر بسبِّ دين الأنبياء، وصار مع أهل الشرك، ويزعم أنهم على الحق، ويأمر بالمصير معهم، وينكر على من لا يسب التوحيد، ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام، انظر كيف كفَّر المعيَّنَ، ولو كان عابدًا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلَّها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قُدامة وأصحابه إن لم يتوبوا، وكلامه في المعين، وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه، مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءًا من ألف جزء منه. والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

<<  <   >  >>