للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالوا إن كراهة كسر عظامها إنما هو من باب التفاؤل بالسلامة للمولود وطيب العيش (١).

واحتج الفريق الثاني بأنه لم يثبت في كسر عظامها نهي مقصود، قال ابن حزم: [ولم يصح في المنع من كسر عظامها شيء] (٢). وضعف ابن حزم ما ورد عن عائشة في ذلك (٣).

وقالوا إن كسر عظامها فيه مخالفة لأهل الجاهلية، قال الباجي: [قال ابن حبيب: إنما قاله مالك - أي كسر عظامها - لأن أهل الجاهلية كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام وإنما كانت العقيقة تفصل من مفصل إلى مفصل فأتى الإسلام بالرخصة في ذلك إن أحب أهلها يصنعون من ذلك ما وافقهم، وفي الجملة إن كسر عظامها ليس بلازم وإنما لا يجوز تحري الامتناع عنه، والعقيقة في ذلك كسائر الذبائح وربما كان لها مزية المخالفة لفعل أهل الجاهلية] (٤).

وقالوا إن العادة جرت بكسر العظام، وفي ذلك مصلحة لتمام الانتفاع بها ولا مصلحة تمنع من ذلك ولم يصح في المنع من ذلك ولا في كراهته سنة يجب المصير إليها (٥).

وقال الماوردي معللاً عدم كراهة كسر عظامها: (لأنه طيرة وقد نهي عنها، ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها) (٦).


(١) الحاوي ١٥/ ١٢٩.
(٢) المحلى ٦/ ٢٤٠، انظر المجموع ٨/ ٤٣٠.
(٣) المحلى ٦/ ٢٤٠.
(٤) المنتقى ٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
(٥) تحفة المودود ص ٦٢.
(٦) الحاوي ١٥/ ١٣٠.

<<  <   >  >>